ابن حجر العسقلاني
30
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا 1 . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ 2 . وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ 3 ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ 4 ، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ 5 . 1147 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ 7 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ 8 ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ 9 وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه 10 .
--> 1 أخرجه مالك في الموطأ 2 / 654 ، كتاب البيوع : باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث 63 ، بلفظ : لا ربا في الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ، والمضامين : بيع ما في بطون الإبل ، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال . 2 ينظر : العلل للدار قطني 9 / 183 . 3 لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم . 4 أخرجه البزار 2 / 87 - كشف ، رقم 1268 . 5 أخرجه عبد الرزاق 8 / 21 ، كتاب البيوع : باب بيع الحيوان بالحيوان حديث 14138 . 6 بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا ، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع ، فاللمس في المشتري ، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع . 7 سيأتي تخريجه في موضعه . 8 أخرجه البخاري 4 / 358 ، كتاب البيوع : باب بيع الملامسة ، الحديث 2144 ، ومسلم 3 / 1152 ، كتاب البيوع : بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، الحديث 3 / 1512 ، وأبو داود 2 / 275 ، كتاب البيوع : باب في بيع الغرر حديث 3377 ، 3378 ، 3379 ، والنسائي 7 / 260 ، كتاب البيوع : باب بيع المنابذة ، وابن ماجة 2 / 733 ، كتاب التجارات : باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة ، حديث 2170 ، والدارمي 2 / 169 ، والحميدي 2 / 320 ، رقم 730 ، وابن الجارود 592 ، وعبد الرزاق 8 / 226 - 227 ، رقم 14987 ، وأبو يعلى 2 / 265 ، رقم 976 ، والبيهقي 5 / 342 ، من حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . 9 أخرجه البخاري 4 / 404 ، كتاب البيوع : باب في بيع المخاضرة ، حديث 2207 ، بلفظ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة . 10 لابن عمر حديث أخرجه البخاري 4 / 384 ، كتاب البيوع : باب بيع المزابنة حديث 2185 ، ومسلم 3 / 1171 ، كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث 72 / 1542 ، وأبو داود 3 / 658 ، والنسائي 7 / 266 ، كتاب البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب ، وابن ماجة 2 / 761 - 762 ، كتاب التجارات : باب المزابنة والمحاقلة ، حديث 2265 ، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة .